كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وأحد الأمرين الذي ذكر، وهو ما انعقد عليه (¬1) جميعاً بصفة، أو رؤية.
والثاني: ما كان على خيار النظر مما انعقد على هذه الصفة (¬2).
وقيل: قد يحتمل أن الأمرين هما الأولان: النظر، والرؤية. وأنهما الذي ينعقد. ثم جاء بعد بنوع غير الأمرين من الوجه (¬3) الذي يجوز عليه البيع، وإن لم يكن منعقداً.
وقوله: "فكل (¬4) بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا منتقض" (¬5).
يحتمل (¬6) أنه راجع إلى الجميع، وأن هذا الآخر وإن لم يكن منعقداً منهما جميعاً فهو منعقد على البائع، وإلى نحو هذا أشار ابن أبي زمنين في اختصاره المسألة، وحذف لفظة أمرين (¬7).
ويحتمل أن يرجع الكلام على الأمرين المتقدمين أولاً.
و [قد] (¬8) اختلف في جواز هذا الوجه الآخر.
ففي الكتاب: ما تراه، وقد أنكره البغداديون (¬9). وقالوا: لا يجوز، وإن ما وقع عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل (¬10)، واعلم أن ظاهر
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: عليهما.
(¬2) في ع وح مما للعقد بهذه الصفة.
(¬3) كذا في ع، وفي ح والوجه.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: كل.
(¬5) المدونة: 4/ 208.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: محتمل.
(¬7) المقرب، ص: 227. (مخطوط رقم: د: 3624 بالخزانة العامة الرباط).
(¬8) سقط من ق.
(¬9) انظر المعونة: 2/ 978.
(¬10) كذا في ع، وفي ح أصل.

الصفحة 1179