كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الكتاب أن نقد الثمن في الغائب بغير شرط جائز في كل شيء، وما [10] كان الثمن، لأن علة الغرر إذا لم تكن بشرط (¬1) ساقطة منه، وبقي حكمه؛ أنه كمسلف متطوع فيما يجوز تسليفه، أو مرفق ومسكن.
وذهب بعض شيوخنا أنه لا يجوز (التطوع) (¬2) بالثمن إلا فيما (¬3) يجوز تسليفه: كالعين، والمكيل، والموزون. لأن الغائب إذا وجد قد هلك أو على غير الصفة وانحلت العقدة رد مثله، فلم (¬4) يكن على أحد منهما ضرر، بخلاف السلع، والرباع (التي) (¬5) قد تتغير، فيردها (¬6) ناقصة فيضر ذلك بالبائع (¬7)، أو تهلك فيغرم المشتري قيمتها، فكأن البائع يدفعها على أنه إن سلمت الصفقة كان من البائع، وإن انحلت رد قيمته، وإلى هذا ذهب ابن محرز. قال: ولو دفع العروض على أن البيع إن انحل رد مثلها جاز. ولو كان الثمن سكنى دار لم يجز نقدها [بشرط ولا طوع، ويدخل عليه في هذا الفصل من الاعتراض ما دخل على ابن عبد الحكم في قرض الجواري] (¬8) بشرط (¬9) رد سواهن.
وقال اللخمي: يجوز التطوع بالثمن هنا في العين، والمكيل، والموزون، والعروض، والحيوان، وكل ما يجوز قرضه.
ولا يجوز في العقار والجواري والجزاف، ومنافع دار، لأن التعجيل قرض، ولا يصح (¬10) ذلك فيما ذكرناه، ولو عجل الثمن ليرجع بالقيمة إن
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: لم يكن شرط.
(¬2) ساقط من ح.
(¬3) كذا في ع، وفي ح بما.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: ولم.
(¬5) ساقط من ح.
(¬6) كذا في ع، وفي ق: فردها، وفي ح: فيراها.
(¬7) كذا في ع وح: وفي ق: بالبيع.
(¬8) ساقط من ق.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: يشترط.
(¬10) كذا في ح، وفي ق: لا يصح.

الصفحة 1180