كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

انحل البيع (¬1) لم يجز، لأنه بيع بثمن مجهول.
وكذلك لو لم يشترطه (¬2) حمل (¬3) على ذلك، ورجع بالقيمة كالبيع (¬4) الفاسد، وهذا نحو ما تقدم، وإن اختلفت ألفاظهم.
وأما [النقد] (¬5) في بيع الخيار بغير شرط فأجازوه إلا في السلم على (¬6) الخيار، وبيع ما فيه المواضعة على الخيار، والكراء المضمون على الخيار لأنه يصير إذا اختير من باب فسخ الدين في الدين (¬7)، إذا صار ما يقبضه بالطوع (¬8) ديناً عليه.
وقوله: في بيع الغائب أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع، "والنماء والنقص كذلك (¬9) " (¬10).
قوله (¬11): "وما كان فيه من نماء، أو نقص فسبيل ما فسرت لك في قوله الأول والآخر" (¬12).
ذهب (¬13) سحنون في معنى (¬14) النماء الذي يكون للبائع على أحد
¬__________
(¬1) في ع وح الثمن.
(¬2) كذا في ع، وفي ح يشترط.
(¬3) في ع وح وحمل.
(¬4) كذا في ع، وفي ح بالبيع وهو غير بين.
(¬5) ساقط من ق.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: بالدين.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: بالتطوع.
(¬9) في ع وق: وكذلك، وهو ساقط من ح. ولعل الصواب: والنماء والنقص كذلك.
(¬10) قال البرادعي في تهذيبه: والنقص والنماء كالهلاك في القولين، وهذا في كل سلعة غائبة. (انظر التهذيب: كتاب الغرر).
(¬11) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(¬12) انظر المدونة: 4/ 209.
(¬13) كذا في خ، وفي ع: وذهب.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: في موضع.

الصفحة 1181