كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قوليه أنه ما وهب للعبد من مال، أو أخذ له في جناية (¬1) عليه، وأما (¬2) نماء (¬3) البدن فلا، هو للمشتري على كل حال، وقد نص على هذا أشهب في ديوانه، وإليه ذهب بعض المشايخ. قال: والنماء (¬4) في البدن للمبتاع، كما يكون في العهدة، والمواضعة.
وقال غيره: بل كل نماء فهو للبائع، وينتقض البيع من أجله (¬5) على ظاهر الكتاب.
وذكر في الكتاب: "جواز النقد في العقار" (¬6)، وسكت عن حكمه إذا سكت عنه.
واختلف على ما يحمل؟
فقيل: يجبر (¬7) البائع على النقد (¬8) كما لو شرطه، وكحكم (¬9) سائر المبيعات (¬10) على النقد، إذ ضمان الرباع من مشتريها على مشهور قوله، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن (¬11).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: جنايته.
(¬2) كذا في د، وفي ع وح وق: وإنما.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: نمو.
(¬4) كذا في ع وفي ق: والنمو، وفي ح: النماء.
(¬5) في د: من أجله إن شاء.
(¬6) في المدونة: (4/ 214): وأما الدور والأرضون فهي من المشتري. إلى أن قال: إنما رأيت ذلك لأن الأرضين والدور، قال لي مالك: يجوز فيها النقد وإن بعدت لأنها مأمونة.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: يخير.
(¬8) في د: على النقد كسائر حكم المبيعات.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: وحكم.
(¬10) كذا في ع، وفي ح البياعات.
(¬11) أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني القيرواني: عاصر أبا عمران الفاسي، وتفقه بابن أبي زيد وأبي الحسن القابسي، قال ابن مخلوف: توفي 432 هـ. وقال الشيرازي: توفي 430 هـ. (شجرة النور، ص: 107، طبقات الفقهاء، ص: 163).

الصفحة 1182