كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وذهب آخرون إلى أنه لا يجبر، وإنما يجوز ابتداء بشرط، وبغير شرط، ولا يجب الحكم (به) (¬1) بالجبر، لبقاء حق التسليم. وإليه ذهب ابن القصار (¬2)، وأبو عمران، وابن محرز. ونبه ابن القصار على الخلاف في ذلك. وقال: هذا (¬3) الصحيح من مذهب مالك وما ذكر من "مبايعة عبد الرحمن وعثمان (¬4) رضي الله عنهما في الفرس" (¬5) كثر التأويل في ذلك بما هو مسطور في الأمهات. وأصح ما فيها أن يقال: إنهما كانا متراوضين (¬6)، وهو نص في خبرهما [رضي الله عنهما] (¬7) في الواضحة (¬8)، فأغنى عن الشغل بغيره من التأويلات، وهو مذهب القابسي (¬9) وغيره، وإنما
¬__________
(¬1) ساقط من ح.
(¬2) القاضي ابن القصار: هو أبو الحسن، علي بن عمر، بن أحمد، البغدادي، المعروف بابن القصار، قاضي بغداد، الإمام الفقيه الأصولي؛ تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره، وبه تفقه أبو ذر الهروي، والقاضي عبد الوهاب، ومحمد بن عمروس، وغيرهم؛ من مؤلفاته كتاب في مسائل الخلاف، ليس له نظير في مؤلفات المالكية. توفي سنة: 398 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 7/ 70، 71، والديباج: 2/ 100، وشجرة النور، ص: 92).
(¬3) كذا في ع، وفي ح هو.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: عثمان وعبد الرحمن.
(¬5) المدونة: 4/ 209.
(¬6) كذا في ع، وفي ح متعاوضين.
(¬7) ساقط من ق.
(¬8) انظر شرح هذه المسألة مع كلام ابن حبيب في النكت لعبد الحق الصقلي في كتاب اشتراء الغائب.
(¬9) أبو الحسن القابسي: هو أبو الحسن، علي، بن محمد، بن خلف المعافري، المعروف بأبي الحسن القابسي؛ الإمام الفقيه النظار المتكلم؛ ولم يكن قابسياً، وإنما كان له عم يشد عمامته على طريقة القابسيين، فسمي بذلك، أما هو فقيرواني الأصل؛ سمع من أبي العباس الإبياني، والدباغ، وحمزة الكناني، وغيرهم؛ وتفقه عليه أبو عمران الفاسي، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعتيق السوسي، وابن الأجدابي، وغيرهم؛ وكان ضريراً إلا أن كتبه كانت صحيحة ضبطاً وتقييداً؛ له عدة مؤلفات منها: الممهد في الفقه، والمنقذ من شبه التأويل، وكتاب المعلمين والمتعلمين، وملخص الموطإ، وغيرها؛ توفي بالقيروان سنة: 403 هـ، وكان مولده سنة: 324 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 7/ 92 - 100، والديباج: 2/ 101، 102، وشجرة النور، ص: 97).

الصفحة 1183