كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فارسية. والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل (¬1).
وقوله: في يمين الذي دفع الدراهم: "إنه لم يعطه إلا جياداً في علمه" (¬2) تمام يمينه. في الوكالات: "وما يعلم أنها من دراهمه" (¬3)، لأنه قد يلغى (¬4) أو لا يكون (¬5) يعلم أنها من دراهمه، ولكنه لم يعطه إياها إلا وهو يظن أنها أجياد (¬6)، أو ظن أنه أعطاه من غير تلك الدراهم، فإذا زاد (¬7) في اليمين وما يعلم أنها من دراهمه صحت يمينه، ولو اكتفى بهذا في يمينه لأجزأه عندي.
وقوله: في الذي وجد أحد (¬8) وخمسين ثوباً في عدل برنامج. واختلاف الرواية فيه (¬9)، "أنه يعطي جزءاً من اثنين وخمسين جزءاً من الثياب" (¬10) كذا في [أصل] (¬11) المدونة، وكذا (هو) (¬12) عندنا في [11] الأصلين، من رواية ابن باز (¬13)، وكذا هو في رواية؛ يحيى بن عمر،
¬__________
(¬1) التفريع: 2/ 171.
(¬2) المدونة: 4/ 210.
(¬3) المدونة: 4/ 244.
(¬4) وفي ع وح يلغز.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: أولاً ويكون.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أنه جياد.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: فإذا أراد.
(¬8) في د: إحدى.
(¬9) في المدونة (4/ 211): قلت: أرأيت إن اشتريت عدلاً زطياً على صفة برنامج، وفي العدل خمسون ثوباً بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحداً وخمسين ثوباً. قال: قال مالك: يرد ثوباً منها.
(¬10) المدونة: 4/ 211، وفيها: يعطي جزءاً من واحد وخمسين جزءاً من الثياب.
(¬11) ساقط من ق.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز، يعرف بابن القزاز، قرطبي، قال ابن خالد: كان من حفظ الناس في المدونة والمسائل. توفي ودفن بطليطلة سنة 274 هـ. (المدارك: 4/ 443 - 445، ابن الفرضي: 1/ 37، الجذوة: 1/ 232).

الصفحة 1186