كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يجعله معه شريكاً" (¬1).
"وقوله الأول أعجب إلي" (¬2).
والقولان أحدهما: أنه شريك في الأحد والخمسين ثوباً، البائع (¬3) بجزء، والمبتاع بخمسين.
والثاني: أنه (¬4) يرد ثوباً، ثم اختلفوا في صفة الشركة والرد.
فقيل: يكون شريكاً (معه) (¬5) بجزء من أحد وخمسين، فإذا بيعت الثياب أخذ جزءاً من الثمن (¬6)، وإلى هذا ذهب ابن لبابة.
وقيل: بل تباع الثياب الآن ويقتسمان الثمن على أحد وخمسين، وهذا ظاهر قول عيسى وأصبغ، خلاف ما تأول عليها بعضهم مما هو خطأ من التأويل، وهو معنى قولهما يقسم الثمن على أحد وخمسين [أي الثمن الذي يباع به الثياب.
وقيل: يقرع على الثياب على أحد وخمسين] (¬7)، فما خرج للبائع في جزئه من ثوب، أو ثوبين أخذه، وإن خرج جزؤه على أقل من ثوب، أو أكثر من ثوب جعل في آخر، وشاركه في ذلك المبتاع. وإلى هذا ذهب أبو عمران.
وقيل: إن وقع في بعض ثوب كان لمن وقع له الأقل أن يلزمه صاحب الأكثر، من بائع، أو مشتر. ويأخذ منه ثمن بقيته. وإلى هذا ذهب ابن محرز كأنه مستحق عليه أكثر ما اشترى.
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 211.
(¬2) المدونة: 4/ 211.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: للبائع.
(¬4) في ح: أن.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) في ح من الخمسين.
(¬7) سقط من ق.

الصفحة 1189