كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)

وقول أشهب (¬1) "فإنها تقعد حيضة واحدة"، وقع في بعض الروايات: قيل لسحنون: ما معنى قوله: تقعد حيضة واحدة؟ قال: تنظر أيام حيضتها كما تصنع التي ليست حاملاً. ولم يكن في كتاب ابن عتاب ولا في كتاب ابن المرابط، وثبت في رواية (¬2) دراس وبعضِ (¬3) الروايات عن ابن وضاح.
وفي آخر الباب (¬4) عن ابن شهاب: لا تصلي ما دامت ترى التَّرِيَّة عند الحيضة أو الحمل، هذا يشير إلى قول عبد الملك أنها إنما يحكم لها بحكم الحيض إذا كانت قبل الغسل، فأما بعده فلا حكم لها (¬5). وهي بتشديد التاء باثنتين من فوق، وكسر الراء، وتشديد الياء آخراً مفتوحة باثنتين من أسفل، وهي شبه الْغُسالة (¬6). وكذلك عنده (¬7) القطرة من الدم بعد الطهر. وقيل هي كالخرقة (¬8) التي بها تعرف الحائض طهرها (¬9). وقال الهروي (¬10): الترية:
¬__________
(¬1) في المدونة 1/ 54/ 4 - : "قال أشهب: وقد سألت مالكاً عن الحامل ترى الدم؟ قال: هي مثل غير الحامل؛ تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل. قال: ثم سمعته بعد ذلك يقول: ليس أول الحمل كآخره، مثل رواية ابن القاسم. قال أشهب: والرواية الأولى أحسن؛ ما حبس الحمل من حيضها مثل ما حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض، فإنها تقعد حيضة واحدة".
(¬2) في ق: كتاب.
(¬3) في غير خ والتقييد: وفي بعض.
(¬4) المدونة: 1/ 55/ 12.
(¬5) ذكره عنه عبد الحق في التهذيب: 1/ 38 أ، واللخمي في التبصرة: 1/ 24 ب، وذكر أن روايته هذه في الواضحة، وكذلك في الجامع: 1/ 67، والمنتقى: 1/ 119.
(¬6) في اللسان: غسل: غسالة الثوب: ما خرج منه بالغسل، وغسالة كل شيء: ماؤه الذي يُغسل به.
(¬7) أي ابن الماجشون كما في التبصرة: 24 ب، والنوادر: 1/ 127.
(¬8) كذا في خ، وفي ق: الخرقة.
(¬9) انظر النهاية: ترا.
(¬10) هو أحمد بن محمَّد بن عبد الرحمن، أخذ عن الخطابي والأزهري. قال ياقوت: هو صاحب غريبي القرآن والحديث والسابق إلى الجمع بينهما في علمنا. (انظر معجم الادباء: 4/ 260 وسير أعلام النبلاء: 17/ 146 وبغية الوعاة: 1/ 371).

الصفحة 119