كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله (ثمن الخز بعد على تفسير الربع المذكور، والبدل (منه) (¬1) وإلا فهو وهم كما ذكرناه (¬2).
وقوله: في مشتري الغائب (¬3) يقيل (¬4) بائعه لا يجوز بمثل الثمن ولا بأزيد (¬5) منه ولا أقل. "قال مالك: وهو دين بدين (¬6)، (لأن الدين) (¬7) ثبت على المبتاع إن كانت سليمة، فإذا أقاله منها فإنما (¬8) أقاله به (¬9)، فكأنه باعها منه، وهي غائبة بدين عليه، لا يقبضه مكانه" (¬10). وأجاز ذلك في الجارية (في) (¬11) المواضعة، إن لم ينقد الربح المشتري (¬12)، وقد كان نقد الثمن متطوعاً، فليؤخذ من البائع، ويوقف منه مقدار الربح حتى يعلم صحة البيع الأول، ووجوب الربح، وان كان الثمن في كل ذلك موقوفاً (¬13) استرجع، ورد للمشتري، وأوقف (¬14) الربح ممن كان.
وقد فرق بعضهم بين الإقالة في شراء الغائب، وبين مسألة المواضعة أن الجارية في المواضعة كالحاضرة [12] تعذر قبضها لمعنى (¬15)، وتلك؛ غائبة.
¬__________
(¬1) ساقط من ح.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: كما ذكرنا.
(¬3) لعل الصواب: مشتري السلعة الغائبة.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: يقبل.
(¬5) كذا في ع، وفي ح. أزيد.
(¬6) في المدونة: قال مالك: وأراه من الدين بالدين.
(¬7) ساقط من ح.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: فكأنما.
(¬9) في هذا النص اختصار، والنص كما يلي: إن كانت السلعة سليمة يوم الصفقة، فإذا أقاله منها بدين قد وجب عليه، فكأنه باعه سلعة غائبة بدين عليه، لا يقبضه مكانه. (المدونة: 4/ 215).
(¬10) المدونة: 4/ 215.
(¬11) ساقط من ح.
(¬12) المدونة: 4/ 215.
(¬13) كذا في ح، وفي ع: موقوف.
(¬14) كذا في ح، وفي ق: وواقف، وفي ع: ووقف.
(¬15) كذا في ح، وفي ق: لمعني.

الصفحة 1192