كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقال البغداديون: جوابه في المسألتين بخلاف (¬1)، هو اختلاف من قوله يجري في كل واحدة (¬2) منهما القولان، وقاله (¬3) فضل بن سلمة (¬4).
وقال سحنون، قوله هذا على قوله الأول، أن الضمان من المشتري، وعند محمد أن ذلك على القولين جميعاً (¬5).
وأنكر ابن لبابة قول سحنون، وقال: وهم في هذا التفسير على ابن القاسم، لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع، (و) (¬6) لأن العلة فيهما (¬7) انعقاد البيع، ووجوب الثمن على المبتاع، ما لم يحدث في المبيع حدثاً (¬8) يسقط عينه (¬9)، كالاستحقاق، وشبهه، فيكون على هذا مذهب المدونة مطابقاً لما في كتاب محمد، و (يصحح) (¬10) هذا (ما) (¬11) وقع لابن القاسم في تفسير يحيى مبيناً كما في كتاب محمد، ونحا ابن العطار (¬12) إلى ما أشار إليه سحنون في المسألة، وأنكره ابن الفخار (¬13). وأشهب يجيز هذا كله على أصله في أخذ الغائب في الدين.
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: يخالف.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: واحد.
(¬3) كذا في ح، وفي ع: قاله.
(¬4) في ح: مسلمة.
(¬5) انظر النوادر: 6/ 365 - 367.
(¬6) ساقط من ح.
(¬7) كذا في ع، وفي ح فيها.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: حدث.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: يسقطه عنه.
(¬10) ساقط من ح.
(¬11) ساقط من ح.
(¬12) أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار، الأندلسي: له كتاب في الشروط، أخذ عن ابن القوطية، وابن أبي زيد، وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره. توفي 399 هـ. (شجرة النور، ص: 101).
(¬13) أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف، يعرف بابن الفخار، توفي 419. (شجرة النور، ص: 112، النجوم الزاهرة 4/ 268، الديباج، ص: 272).

الصفحة 1193