كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله: "إذا أجرت دارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته" (¬1). بين في جواز بيع الحاضر (¬2) في البيت على الصفة. ومنعه في كتاب محمد، لأنه قادر على النظر إليه (¬3).
وقوله: "في مسألة الجارية بها ورم تشترى وهي غائبة فقال المشتري حين رآها قد ازداد (¬4) ورمها" (¬5). إن المشتري مدع، "وقول أشهب، لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به، والبائع مدع" (¬6).
[و] (¬7) اختلفوا هل قول أشهب (¬8) في هذه المسألة بعينها، وعليه حمله أكثر المختصرين، والشارحين، وهو ظاهر الكتاب.
وقيل: يحتمل أن قول أشهب في المسألة قبلها في المشتراة على الصفة، ويحتج على هذا أنه لم يذكر قول أشهب عند ذكره هذه المسألة أول الكتاب إلا في هذه (¬9)، ولم يذكره في مسألة صاحبة الورم، ثم لما كرر المسألة آخر الكتاب وذكر (¬10) قول أشهب بأثر (كل) (¬11) المسألتين (¬12)، (قال) (¬13): والفرق بينهما أن تلك غائبة ضمانها من بائعها، وهذه حاضرة،
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 216.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: الحاضري.
(¬3) النوادر: 6/ 368.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: زاد.
(¬5) المدونة: 4/ 218.
(¬6) المدونة: 4/ 218.
(¬7) ساقط من ق.
(¬8) وقول أشهب هو ما يلي: وقال أشهب: لا يؤخذ المشتري بغير ما أقر به على نفسه والبائع المدعي، لأن المشتري جاحد، والبائع يريد أن يلزمه ما جحد. (المدونة/ 4/ 218).
(¬9) في ح: إلا عنده.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: ذكر.
(¬11) ساقط من ع وح.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: مسألتين.
(¬13) سقط من ح.

الصفحة 1194