كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

هذا أن النقض على البائع، فحمل (¬1) بعضهم أن هذه [المسألة] (¬2) تفسير (¬3) للأولى (¬4)، وأن معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيم، أو الهدم إذ عليه تخليصه للمشتري، ويتولى (¬5) المشتري بعد هذا (¬6) قلعه ورفعه.
وقد قيل في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع؟ أو على المشتري؟، كبيع الصوف على ظهور الغنم، والعلو (¬7) فوق السفل، والثمرة (¬8) على (¬9) رؤوس النخل، على (¬10) من جذاذ ذلك وقلعه (¬11).
قالوا: وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمود، أو الحلية التي على النصل، فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم، وكون نقض العلو على المشتري أبين لتخليصها مما تحتها، وكون نقض الحلية والسفل والعمود على البائع أبين لارتباطها بما بقي له في ذلك.
وقوله: "وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف (¬12) ذلك (وأراد صاحب الحلية ذلك؟ " (¬13)) (¬14) كذا في كتابي.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: فجعل.
(¬2) ساقط من ق وع.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: تفسر.
(¬4) كذا في ع، وفي ح وق: الأولى.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: وتولى.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: بعد ذلك.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: والعلي.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: وثمرة.
(¬9) في ق: في.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: هل.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: وعلقه.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: الحلية.
(¬13) ورد هذا في سؤال سحنون لابن القاسم، وفي الجواب قال: نعم. (المدونة: 4/ 219).
(¬14) سقط من ح.

الصفحة 1197