كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ظاهره أنه إنما ينقض (¬1) باتفاقهما، وليس المراد ذلك، بل المعنى أن من دعا منهما إلى تخليص ملكه فذلك له. ووقع هذا اللفظ في كتاب ابن المرابط: أو أراد. وهذه (¬2) الرواية أبين.
وقوله: "في الذي جاء ليرد (¬3) الجارية بعيب على بائعها، فقال رجل: أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة وعشرون (¬4) ديناراً، فرضيا بذلك" (¬5).
قال بعضهم: قوله: منكما، فيه نظر. وصوابه منك، لأنه إنما يأخذها من المبتاع، وعليه عهدته.
قال القاضي: وعندي أن ما في الأم صواب، كأنه قال لهما (¬6): أشتريها من المبتاع بشرطية ما تحط أنت، فكان شراؤه وأخذه لها منهما جميعاً لارتباط الأمر والعقد برضاهما جميعاً، وإن كانت العهدة على المشتري، ألا تراه كيف قال: " (فرضيا) (¬7) بذلك" (¬8). كذا في رواية القاضي أبي عبد الله. وفي أصل كتابي: "ورضي بذلك".
¬__________
(¬1) في ع: تنقض، وفي ح: تنتقض.
(¬2) كذا في ع، وفي خ: أو أرادوا هذه.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: لرد.
(¬4) في ع وح: وعشرين.
(¬5) المدونة: 4/ 224.
(¬6) في ح أنا بدل لهما.
(¬7) ساقط من ح.
(¬8) المدونة: 4/ 224.

الصفحة 1198