كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب المرابحة (¬1)
البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: [بيع] (¬2) مساومة (¬3) , وبيع مزايدة (¬4)، وبيع مرابحة (¬5)، وبيع استرسال. [واستيمانة (¬6)] (¬7).
وأحسنها بيع المساومة (¬8) وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:
(أحدهما) (¬9) أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 226.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) بيع المساومة: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 390).
(¬4) عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص: 390).
(¬5) المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وقد استشكل بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة، وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 392).
(¬6) ساقط من ق.
(¬7) المقدمات: 2/ 125.
(¬8) قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. (المقدمات: 2/ 139).
(¬9) سقط من ح.

الصفحة 1199