كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ذلك أحد من قبل نفسه ليقتدى به، ويزيد عليه من يرغب فيها، وليس مذهبه هو الشراء. فهذا إذا وقع وجب به الرد في قيام السلعة، والرجوع إلى القيمة بعد الفوات (¬1)، إن لم يرض المشتري بشرائه (¬2) إن كان الناجش من سبب البائع، وإن كان من غير سبب البائع وعلمه مضى البيع، وتحمل الناجش إثمه (¬3).
وحكى القزويني (¬4) (¬5) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (¬6).
وحكم بيع المزايدة أنها لمن وقعت عليه بالزيادة، فإن أعطى فيها رجلان عطاء واحدا تشاركا فيها (¬7)، على مذهب ابن القاسم في العتبية (¬8).
وقيل: هي للأول منهما، ولا يأخذها الآخر إلا بزيادة (¬9)، وهو قول عيسى، فإن أعطيا فيها معاً اشتركا (¬10) في ذلك، وهذا فيما بيع على الأيتام، وفي الدين، وبيع السلطان (¬11) والوكلاء، وكل ما باعه غير مالكه. وأما ما باعه الرجل لنفسه فإن أراد أعطاها للأول، أو لغيرهما، أو بأقل من الثمن، أو بما أعطي فيها (¬12)، فلا حرج عليه ما لم يركن إلى أحدهما ويواطئه،
¬__________
(¬1) قال القاضي عبد الوهاب: وإن وقع فسخ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. (المعونة: 2/ 1033).
(¬2) كذا في ع، وفي ح: شراءه.
(¬3) انظر التمهيد: 13/ 348، 14/ 6، 18/ 193 - 194.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: القرويون.
(¬5) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زيد القزويني: تفقه بالأبهري، وهو من كبار أصحابه، قال عياض: توفي في نيف وتسعين وثلاثمائة. (ترتيب المدارك: 7/ 73، طبقات الشيرازي، ص: 167، الشجرة، ص: 103).
(¬6) قال ابن حبيب: يفسخ البيع إن كان جاهلا قبل الفوات. (التمهيد: 18/ 194).
(¬7) في ح فيه.
(¬8) البيان والتحصيل: 8/ 474 - 475، المقدمات: 2/ 138.
(¬9) كذا في ع، وفي ح بالزيادة.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: أعطى معاً شريكا.
(¬11) انظر أحكام المزايدة في مواهب الجليل: 4/ 238 - 239.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: وما أعطى بها.

الصفحة 1201