كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وأما إن لم يختر ذلك وطلب الحكم بالواجب في سلعته جرى فيها الحكم على ما تقدم.
وأما بيع (¬1) المرابحة (فهو) (¬2) أضيقها، ويتقى فيه الوجهان الأولان، ووجهان آخران. وهما: الكذب، وهو التزيد في الثمن.
والثاني الغش، وكتمان كل ما لو علمه المشتري لم يشترها بالمرابحة، أو زهد (¬3) فيها، أو إظهار كل ما يغتر به المشتري أنه ثمنها، من رقم عليها، أو توظيف ثمن، وشبهه.
وأما بيع الاسترسال، والاستئمانة (¬4)، فهو للجاهل بقيمة السلعة، وسعر السوق، يأتي (إلى) (¬5) الرجل فيقول له: أعطني بهذا الدينار (كذا) (¬6) أو بهذا الدرهم [كذا] (¬7)، ويتقى فيه الغبن، والخلابة، وكتمان العيب، ويرد إذا خلبه وأعطاه بأكثر من سعر الناس إن كانت لم تفت، فإن فاتت رد إلى سوم (¬8) الناس، وما يسوى عند العامة، قاله ابن حبيب، وقصره على المشتري دون البائع (¬9)، وغيره يجريه (¬10) فيهما معاً.
وقوله: "في البز لا يحمل عليه أجر السماسرة (¬11) " (¬12).
¬__________
(¬1) في ع وح: وبيع.
(¬2) سقط من ع وح.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وهو.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: والاستنابة.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: سعر.
(¬9) قال ابن رشد: وقال ابن حبيب: إن الاسترسال إنما يكون في الشراء دون البيع، وليس ذلك بصحيح، إذ لا فرق في ذلك بين البيع والشراء. (المقدمات: 2/ 125).
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: يجيزه.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: السمسار.
(¬12) المدونة: 4/ 226.

الصفحة 1202