كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الثمن، وإلا فسد البيع، ويجب إذا كانت على ما وصفنا من الوجه الجائز أن تكون محسوبة مضروب (¬1) عليها الربح، لأنها بعض الثمن، وقد ذكر بعض شيوخنا [أنه] (¬2) (إذا) (¬3) كان لا يستغنى عن أجر (¬4) السمسار، فالقياس أن يحسب أجره، ويدفع عليه ربحه، لأنه من جملة الثمن، إذ لم يصل إليه إلا بدفعه، وقاله أبو القاسم بن محرز (¬5). وقال (¬6) غيره: يحسب، ولا يضرب عليها ربح، وقاله ابن رشد (¬7).
قال القاضي رحمه الله: فكيف إذا كان هذا الأجر مشترطاً عليه من قبل البائع فلا إشكال فيه، وإنما أسقطه في الكتاب مع أجر الطي، والشد، لأن أكثر الناس يتولون (¬8) ذلك بأنفسهم.
قالوا: ولو علم أنه يحتاج فيه إلى النفقة لحسب (¬9) كما يحسب الحمل، وكذلك قالوا في الخياطة، والصبغ، والقصارة (¬10) لو تولى ذلك بنفسه، أو حمل على دوابه لم يحمل أجر ذلك على السلعة إلا أن يبين لأنه (¬11) من باب التوظيف، والرقم، وقاله سحنون (¬12)، ولم يبين في الكتاب إذا (¬13) ذكر هذه الأمور التي يجوز حسابها والربح عليها، من صبغ،
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: مضروبة. والصواب مضروباً.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) ساقط من ح.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: أجرة.
(¬5) الذخيرة: 5/ 162.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: وقاله.
(¬7) انظر المقدمات: 2/ 126 - 127، المنتقى: 5/ 46.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: يتأولون.
(¬9) كذا في ع، وفي ح يحسب.
(¬10) النوادر 6/ 346.
(¬11) كذا في ع. وفي ح أنه.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: وقاله ابن سحنون. وفي النوادر (6/ 346): نسب هذا الكلام إلى كتاب ابن المواز وابن سحنون. ولهذا فالصواب: قاله سحنون في كتاب ابنه.
(¬13) كذا في ع، وفي ح أنه بدل إذا.

الصفحة 1204