كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وخياطة، وشبهها، فهل (¬1) يلزم بيانه أم يجمله في الثمن، فلم ير سحنون إجماله، وقال: لا بد من تفصيله، وإن كان محسوباً، فيقول: اشتريتها بتسع، وصبغتها بتمام العشرة. وإن لم يفعل لم يجز عند سحنون في العتبية (¬2)، وترد إن كانت قائمة، إلا أن يرضى المشتري أخذها بذلك، فإن فاتت مضت بذلك ولم ترد إلى القيمة، وقال محمد، وابن حبيب، لا يلزمه البيان (¬3)، وله (¬4) أن يبيع بجملة ذلك، ولا يفصل، واختاره أبو إسحاق (¬5)، قال: كمن اشترى سلعتين بثمنين، فباعهما بذلك مرابحة، وأجمل الثمنين (¬6)، وظاهر ما في الموطأ (¬7) ما أشار إليه سحنون، قال بعض شيوخنا (¬8): ويجب على قياس قول ابن القاسم أن يحكم في المسألة بحكم الغش (¬9) بعد الفوات (¬10).
وقوْلُه (¬11): "فأما كراء الحمولة (¬12) فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن أربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس به" (¬13).
فظاهره: أن الكلام إذا أطلق ضرب الربح على ما له ربح، وأسقط
¬__________
(¬1) في ح: هل.
(¬2) انظر البيان والتحصيل: 8/ 385.
(¬3) وهذا إن حالت بزيادة. قال ابن حبيب: وإن حال سوقها بزيادة ولم يطل لبثها عنده، فليس عليه أن يبين. (النوادر: 6/ 348، وانظر المنتقى: 5/ 48).
(¬4) في ح: فله.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: ابن إسحاق، وهو خطأ.
(¬6) المقدمات: 2/ 128.
(¬7) انظر المنتقى: 5/ 45.
(¬8) المقصود ببعض الشيوخ هنا ابن رشد، انظر كلامه هذا في المقدمات: 2/ 128.
(¬9) المقدمات 2/ 128.
(¬10) في ح وع: الفوت.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(¬12) كذا في المدونة، وفي ح: المحمولة.
(¬13) المدونة: 4/ 226.

الصفحة 1205