كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
صفرة ولا ترية كأنه قَصّة (¬1)؛ فكأنه ذهب إلى النقاء والجفوف، وبينهما (¬2) / [خ 28] وبين القصة عند النساء وأهل المعرفة فرق بين.
قوله في الحامل (¬3) تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر: "تنتظر أقصى ما يكون بالنساء النفاس، ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: حالها كحال الحامل حتى تضع الثاني"، كذا في جميع نسخ "المدونة": وقد قيل. وفي "كتاب ابن سحنون" (¬4): وقد قال (¬5). ومعنى: كحال (¬6) الحامل، أي كحال الحامل ترى الدم على حملها على الاختلاف في ذلك (¬7). ولا خلاف أنها إذا جلست للأول (¬8) أقصى ما يمسك النساء النفاس على اختلاف قولي (¬9) مالك ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك. واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء أكثر ما يجلس النساء (¬10)؛ فقيل: تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق (¬11). وقيل: تبني على ما مضى للأول، وإليه ذهب
¬__________
(¬1) انظر غريب الحديث لابن سلام: 1/ 278. وتبعه ابن الأثير في النهاية، مادة قصص، وانظر المشارق: 2/ 188.
(¬2) في ق: وبينها.
(¬3) المدونة: 1/ 54/ 5.
(¬4) انظر عن كتب محمَّد بن سحنون "علماء إفريقية": 178 والمدارك: 3/ 225، 229, 4/ 207، 370، 5/ 104 ومعالم الإيمان: 2/ 88 وكتاب ميكلوش موراني: 164.
(¬5) كذا في خ، وفي ق ول: قيل. نقل اللخمي المسألة عن ابن القاسم في التبصرة: 1/ 25 أ، ولم يعزها للمدونة، وذكر هذه الرواية: وقد قال.
(¬6) في ق: جلست كحال.
(¬7) أي تترك الصلاة على اختلاف الأقوال في مدة تركها لها.
(¬8) في س: حلت للأولى، وفي ع: حملت للأول، وأصلحت بالهامش: جلست. وفي طرة ق أن في نسخة أخرى: خلت، والسياق يرجح جلست، وهو قوله: "إنها تجلس ... "، وهو ما في التقييد: 1/ 108.
(¬9) في غير خ: قول.
(¬10) في ق: إليه النساء.
(¬11) عزا القرافي هذا الرأي للتونسي، يعني أبا إسحاق. (انظر الذخيرة: 1/ 394).