كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

إليه أشار إليه أبو إسحاق فيما ظهر لي [من كلامه] (¬1) في المسألة (¬2)، ولعل قولهم فيها بالجواز أنهما لم يعملا على الغرر، والمجهلة، ولا عقدا عليه، وظنَّا (¬3) أن هذا حكم المرابحة، فلم يقصدا الفساد، فكان هذا كغش البائع، أو كذبه، لأنه إن كان عالماً فهو ذلك، وإن كان جاهلاً فهو خطأ، فالعمد (¬4) والخطأ في أموال الناس سواء (¬5)، وظاهر المدونة والذي في الموطأ (¬6) وكتاب ابن حبيب أن ما تكلموا فيه خلاف مسألة كتاب [محمد] (¬7) والله أعلم.
ثم اختلف في تأويل قوله في الكتاب في مسألة إذا باع ولم يبين ما لا يحسب له فيه ربح، وفات المتاع التي تقدمت، "أن الكراء يحسب في الثمن، ولا يحسب عليه ربح، فإن (¬8) لم يفت فالبيع بينهما مفسوخ، إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما" (¬9). هل المسألة من باب الغش، لأن هذا لم يكذب فيما ذكر من ثمنه، ولكنه أبهم فيسقط عنه ما يجب إسقاطه، ورأس المال ما بقي، فاتت أو لم تفت (¬10)، ولا ينظر إلى [15] القيمة، كما؛ لم يذكرها في الكتاب، وهو تأويل أبي عمران على الكتاب. وعلى مسألة محمد، وابن حبيب (¬11)، وإليه نحا التونسي والباجي (¬12) وابن محرز
¬__________
(¬1) ساقط من ق.
(¬2) المقدمات: 2/ 128.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: وظن.
(¬4) كذا في ع، وفي ح والعمد.
(¬5) قال ابن رشد: وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ. (بداية المجتهد: 2/ 311).
(¬6) الموطأ: 2/ 668، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.
(¬9) المدونة: 4/ 226. الموطأ: 2/ 159.
(¬10) في ح: فات أو لم يفت.
(¬11) انظر ما يحسب له ربح وما لا يحسب له في كتاب النوادر: 6/ 349.
(¬12) المنتقى: 5/ 46.

الصفحة 1210