كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

واللخمي (¬1)، وأنكره ابن لبابة.
وقيل: بل هي من باب (¬2) الكذب لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه، وحمله [الربح] (¬3) ما لا يجب حمله عليه، فيقال للبائع: تسقط ما يجب إسقاطه من نفقة، وربح، فإن فعل لزم المشتري بما بقي وربحه، وإن أبى فسخ، إلا أن يحب المشتري التماسك، فإن فاتت فهي كالكذب إن لم يضع البائع ما ذكرناه لزمت المبتاع بالقيمة ما لم تكن أكثر من جميع الثمن كله بغير طرح شيء فلا يزاد، أو تكون (¬4) أقل من الثمن الصحيح بعد طرح كل ما يجب طرحه فلا ينقص، وهو قول سحنون في كتاب ابنه (¬5). وقول ابن عبدوس (¬6)، وبه فسر بعضهم مذهب الكتاب. قالوا: وإنما لم يذكر القيمة لأن ذلك عنده أقل مما يبقى بعد الطرح، وإلى هذا مال أبو عمران، وعبد الحق (¬7)، وابن لبابة.
ومسائل المرابحة مترددة (¬8) بين علتين: الغش والكذب.
¬__________
(¬1) قال اللخمي: مدار هذا الباب على سبع مسائل: مسألة كذب، ومسألة غش، ومسألة عيب، ومسألة كذب وغش، ومسألة كذب وعيب، ومسألة عيب وغش، ومسألة كذب وغش وعيب. انظر تفاصيلها في الذخيرة: 5/ 168 - 170.
(¬2) كذا في ع، وفي ق: وقيل من باب، وفي ح: وقال هي من باب.
(¬3) ساقط من ق.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: أو يكون.
(¬5) المنتقى: 5/ 46
(¬6) النوادر: 6/ 347 - 348.
(¬7) أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي الصقلي: أخذ عن شيوخ صقلية كأبي بكر بن أبي العباس، وأبي بكر الفاسي، وأبي عبد الله بن الأجدابي. وتفقه مع أبي إسحاق التونسي والسيوري. ألف كتابه الكبير في شرح المدونة المسمى بتهذيب الطالب، وألف كتاب النكت والفروق على المدونة، وله استدراك على مختصر البرادعي، وله جزء في ضبط ألفاظ المدونة. قال عياض: وتوفي بعد الستين وأربعمائة. (المدارك: 8/ 71 - 74).
(¬8) كذا في ع، وفي ح: مردودة.

الصفحة 1211