كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فأما الغش، فكتم كل ما لو علمه المبتاع لربما كان يكرهه، كطول بقائها عنده، أو تغيرها في سوق، أو بدن، أو اشتراها له نصراني، أو كتم عيبا (¬1) بها، أو إظهار ما باطنه خلافه، مثل أن يرقم عليها رقوماً، وإن لم يبع عليها، وكذلك كل ما يغتر به المشتري (¬2)، من تطريتها، أو إدخالها (¬3) مع الجلب، أو [في] (¬4) بيع الميراث، أو يبيعها (¬5) مرابحة وهي ميراث، أو هبة، أو نتاج، أو عمل يده (¬6)، فحكم هذا إذا اطلع عليه المشتري (¬7) قبل فواته ولم يرد التماسك أن يرده (¬8)، وليس للبائع إلزامه ذلك بإزالة الغش، أو ما كرهه المبتاع (¬9)، أو حط بعض الثمن، وفي الفوات يلزمه الأقل من قيمتها، أو الثمن، وليس للبائع على المبتاع حجة إذا جاوزت (¬10) القيمة الثمن (¬11)، إذ قد رضي ببيعها منه بذلك مع غشه، وإنما الحجة للمبتاع في (طلب) (¬12) نقصها من الثمن لما غشه به، وليس ثم ثمن صحيح بغير غش يرجع إليه إلا القيمة في الفوات (¬13).
هذه جمل مسائل الغش المجرد، وحكمها، إلا في غش كتم العيب (¬14)، فحكمه في وجوهه حكم القيام بالعيب في غير المرابحة.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: عيب.
(¬2) في ع وح المبتاع.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: وإدخالها.
(¬4) سقط من ق
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: وبيعها.
(¬6) في ح يد.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: إذا أظهر علم المشتري.
(¬8) كذا في ع، وفي ق: أن يرد، وفي ح: إن لم يرد، وهو خطأ.
(¬9) في ع البائع وفي ح: للبائع.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: جازت.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: الثمن القيمة.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) انظر النوادر: 6/ 348 - 349.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: البيع.

الصفحة 1212