كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الوجه الثاني: الكذب وهو: الزيادة في الثمن أو كتم (¬1) ما حط عنه منه، أو تجوز في نقده عنه، ويفترق (¬2) من مسألة الغش في قيام السلعة أن المشتري إذا لم يتماسك هنا كان للبائع أن يلزمه إياها بالثمن الصحيح، وما ينوبه من الربح، لأنه إذا فعل ذلك معه لم يبق (¬3) للمشتري حجة، إذ قد رضي على وضع الربح على هذا الثمن الكذب، فإذا أسقط عنه الزائد وربحه لم تكن له مقالة، على أن بعض (¬4) المتأخرين قال: تبقى للمبتاع حجة في أنه لا تلزمه (¬5) معاملة من يربي، ويكذب في مبايعته، ولعل ذمته مستغرقة من مثل هذه المعاملة، ولعل هذا مراد عبد الملك في قوله: (إنه) (¬6) لا يلزم المشتري ما أسقط (عنه) (¬7) البائع من ذلك، والله أعلم.
ويفترق الكذب من الغش في الفوات، أن في الكذب القيمة ما لم تكن أكثر من ثمن الكذب وربحه بحجة المبتاع المتقدمة، أو أقل من الثمن الصحيح وربحه لحجة البائع المتقدمة (¬8).
وقد قال [مالك] (¬9) في كتاب محمد (¬10) في مسألة الكذب: يطرح ما زاد [و] (¬11) ربحه. ثم رجع فقال: القيمة أعدل.
وجاءت (¬12) مسائل (¬13) اختلفت (¬14) فيها أجوبة أئمتنا بحسب اختلافهم
¬__________
(¬1) كذا في د، وفي ق: وكتم.
(¬2) في ع وح: وتفترق.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: لم تبق.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: نقض.
(¬5) كذا في ح، وفي ع: لا يلزمه.
(¬6) ساقط من ع وح.
(¬7) ساقط من ع وح.
(¬8) النوادر: 6/ 355.
(¬9) ساقط من ق
(¬10) النوادر: 6/ 351.
(¬11) ساقط من ق
(¬12) كذا في ع، وفي ح: وباب.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: مسألة.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: اختلف.

الصفحة 1213