كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

من أي أصل هي؟، [أو] (¬1) من باب الغش، أو (من) (¬2) باب الكذب، كبيعه (¬3) بالنقد مرابحة، وكان اشتراؤه (¬4) بالدين، أو كان قد أخذ بالثمن، أو بيعه على غير ما نقد، أو على ثمن (¬5) قد تجوز عليه فيه، أو توظيفه (¬6) على إحدى (¬7) السلع رقوما من ثمن جملتها فباع (¬8) عليها، وقد اشتراها جملة، فجعل بعضهم كل هذا (¬9) من باب الكذب، إذ المعهود الزيادة في بيع الأجل، وفي الجملة، ويجعل قيمة المؤجل ومنابه من الربح كالثمن الصحيح (¬10).
وقال آخرون: ليس بكذب صراح، وإنما هو غش، وخديعة.
واختلف في تأويل قوله في الكتاب في هذه المسألة، "إذا باعها مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل، قال: البيع مردود، وإن فاتت رأيت له قيمة السلعة يوم قبضها المبتاع نقداً, ولا يضرب له على القيمة ربح. قلت: فإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك يعجل له، فلا يؤخر، وإنما قال مالك: له قيمة السلعة، وهكذا يكون. قلت: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى الأجل، ولا أرد، قال: لا خير فيه، ولا أحب ذلك" (¬11).
فذهب بعضهم أنه بيع فاسد، يفسخ في القيام، ويرد إلى القيمة في الفوات، وليس للمبتاع الرضى به في القيام، ولأنه تأخير من البائع ليتمسك
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) ساقط من ح وع.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: كبيعها.
(¬4) كذا في ع، وفي ق: اشتراه، وفي ح: اشتروه.
(¬5) كذا في ع. وفي ح: على شيء.
(¬6) في ح: توظيفه.
(¬7) كذا في ح، وفي ق: أحد.
(¬8) في ح: باع.
(¬9) في ح: هذه.
(¬10) انظر المقدمات: 2/ 130.
(¬11) المدونة: 4/ 230.

الصفحة 1214