كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بعقده، ولا بعد الفوات، لأنه فسخ القيمة في الدين المؤجل، فإن كانا من جنسين كان ديناً بدين، وصرف مستأخر في العينين، وزيادة في السلف إن كانت القيمة أقل (¬1)، وكأنه عندهم وقع على ثمن مجهول، إذ لا يدري كم الثمن والربح إلى الآن (¬2)، وهذه علة إن اطردت (¬3) لزمت (¬4) في جميع بيوع المرابحة الفاسدة، وإن كانا من جنس واحد، وهما سواء، أو المؤخر أقل لم يكن بالرضى به بأس، لكن ليس هذا مقصده في الكتاب.
وإلى أن المسألة بيع (¬5) فاسد ذهب القابسي، وإليه أشار يحيى بن عمر، وقال عليه الأكثر من القيمة أو الثمن.
وتأول قوله: "وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك" (¬6) [أي] (¬7) القيمة أو الأكثر، (والكلام) (¬8) لا يعطيه.
قال: وقوله في السؤال: أو "الأكثر (¬9) " (¬10) خطأ، إنما هو أقل، وكذلك قال ابن المواز (¬11).
وتأول هؤلاء (أن) (¬12) قوله "في قول المشتري: أنا أقبل ولا أرد (أنه) (¬13) لا خير فيه" (¬14)، أنه مع القيام، واستدلوا عليه بقوله: "ولا
¬__________
(¬1) في ح وع: الأقل.
(¬2) كذا في ح. وفي ع وق: إلا الآن.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: إن ظهرت.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: لزمته.
(¬5) كذا في ع، وفي ح تبع.
(¬6) المدونة: 4/ 230.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) ساقط من ح.
(¬9) في ح: أو أكثر، وفي المدونة: فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ..
(¬10) المدونة: 4/ 230.
(¬11) النوادر: 6/ 352.
(¬12) ساقط من ح.
(¬13) ساقط من ح وع.
(¬14) المدونة: 4/ 230.