كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

المرابحة، إلا أن يكون طال أمرها (¬1) عنده" (¬2) بين على أصولهم، خلاف ما حكى ابن المنذر (¬3) عن مالك أنه لا يبيع (¬4) إذا اغتل [حتى يبين] (¬5) وهو وهم عليه، غير معروف من مذهبه، وأصوله.
وقوله: "في الذي رقم متاعا اشتراه أو ورثه فباعه مرابحة على (ما) (¬6) رقم لا يجوز، لأنه من وجه الخديعة، والغش" (¬7) وظاهر تعليله بهذا يدل أنه عنده من باب الغش، والخديعة، وأنه إنما باع على الثمن الصحيح، لا على الرقم، وعليه حمل المسألة بعضهم، وأن معنى قوله: على ما رقم، أي باعها وعليها هذه الرقوم ليغر بها من يراها، ويظن أن صاحبها اشتراها بتلك الرقوم التي كتب عليها (¬8)، نسي ذلك، فذكر من الثمن [ما هو] (¬9) أقل، وأن المسألتين في شراء الجملة [والميراث] (¬10) سواء، حكمهما (¬11) حكم مسائل الغش.
وقيل: بل معنى ذلك أنه باعها على (أن) (¬12) رقومها أثمانها (¬13)،
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: أمرها طال.
(¬2) المدونة: 4/ 228.
(¬3) قال الشيرازي: هو أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري: نزل مكة، وهو أحد الأئمة الأعلام، لم يقلد أحداً في آخر عمره. قال الشيخ أبو إسحاق: توفي إما تسع أو عشرة وثلاثمائة. وقال الذهبي: وهذا ليس بشيء، لأن محمد بن يحيى أحد الرواة عنه، لقيه سنة عشرة وثلاثمائة. له تصانيف كثيرة، كالإجماع، والإقناع. (طبقات الفقهاء، ص: 201).
(¬4) كذا في ع، وفي ح: بيع.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 4/ 227.
(¬8) كذا في ع، وفي ح أو.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في ح، وفي ع وق: حكمها.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: اثباتها.

الصفحة 1218