كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
أبو محمَّد (¬1) والبراذعي (¬2).
ثم هذا الدم المعتبر المسمى دم النفاس لا خلاف أنه الدم التي يهراق بعد الولادة، وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل: إنه غير دم نفاس، وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل.
واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه؛ فقل: ليس بدم نفاس حتى يكون بعده، وهو ظاهر قول عبد الوهاب: "والنفاس ما كان عقيب الولادة (¬3) ". وقيل: هو دم نفاس، ولا فرق بين ابتداء خروج الولد وانفصاله، وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قوله (¬4): الدم الذي عند الولادة ومع الولادة. وكذلك اختلف فيه أصحاب الشافعي على قولين، ولم يختلفوا في الوجهين الأولين على ما ذكرناه (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: المختصر: 1/ 14 ب.
(¬2) لم أجده في التهذيب.
(¬3) انظر التلقين: 23.
(¬4) في التقييد: 1/ 108، والحطاب 1/ 357: قولهم.
(¬5) انظر التفصيل في: "المجموع" للنووي: 1/ 518 وما بعدها.