كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الرابع: لعله على تأويل ابن القاسم عن (¬1) مالك في العتبية، وتخريجه في سماعه من المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة، وقد وهموه في هذا التأويل.
الخامس: أن يكون ذلك برضى الأم على أحد القولين.
[17] السادس: (أنه) (¬2) [إنما] (¬3) تكلم هنا على أحكام المرابحة، ولم يتعرض (¬4) إلى الكلام؛ على التفرقة، فلم يتحرز منها (¬5)، وكثير ما يرد له هذا في مسائله.
ومسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على العروض، خرج منها بعض الشيوخ (من الكتاب) (¬6) جواز السلم الحال (¬7)، وهو استخراج بعيد، وإن كان قد حكي هذا القول عن مالك.
وقال أشهب: هو سلف إلى غير أجل، ولم يجزه إلا أن تكون العروض عنده حاضرة.
وقال ابن حبيب: ليس هذا من السلف إلى غير أجل.
واختلف الأشياخ في تأويل إجازتها (¬8) على هذا.
فقيل: إنما جاز عند ابن القاسم لأنهما لم يقصدا به (¬9) السلم، والعرض (¬10) إنما هو ثمن، والمبيع غيره، وهذا يضعف، لأن الثمن
¬__________
(¬1) في ع وح: على.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: يعرض.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: بالتحرز.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: بحال.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: إخراجه.
(¬9) كذا في ع وفي ح: بها.
(¬10) في ح: والعروض، وهو خطأ.