كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
والمثمون على أصولنا في مراعاة هذا سواء، واحتجاجهم في ذلك بمسألة الشفعة بما بيع بالعروض قد (¬1) يفترق، إذ (¬2) لا يقدر الشفيع في مسألة الشفعة إلا على ذلك، وإلا بطل حقه، وهنا قادر (¬3) على شرائها، وبيعها مساومة، وغير ذلك مما يخرجان به عن السلم لغير أجل.
وقال القابسي: معنى قول ابن القاسم ما قال أشهب قبل، وهما متفقان، لكن ابن القاسم إنما تكلم [في الكتاب] (¬4) على مجرد جواز بيع المرابحة [في المسألة] (¬5)، (ثم لو سئل كيف يجوز ذلك) (¬6)، قال ما قاله أشهب (أنه) (¬7) إذا كان العرض عنده، وكثير ما يأتي له مثل هذا [القول] (¬8) فيجمل (¬9) الجواب، فإذا سئل فصله.
ومسألة نقد غير ما به عقد فباع مرابحة نص في المدونة أنه لا يبيع (¬10) على (ما) (¬11) عقد، كيف كان، من نقد، أو عرض، أو طعام، حتى يبين (¬12)، [وظاهرها كذلك مما نقد كيف كان حتى يبين] (¬13) وكذلك في كتاب ابن حبيب إذا باع مرابحة ولم يبين.
واختلف ما عقد عليه، وما نقد، ونص (¬14) في كتاب محمد أنه يجوز
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(¬2) كذا في ع وفي ح: أن.
(¬3) في ع، يقدر، وفي ح: قد يقدران.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ح
(¬7) سقط من ح.
(¬8) سقط من ح وق وثبت في ع.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: يحمل.
(¬10) في ح: لا بيع.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) انظر المدونة: 4/ 231 - 232.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) في ح: نص.