كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

مثل ما في الكتاب: "فض الثمن على رؤوس الأموال" (¬1)، وقوله الآخر: "أو (¬2) الثمن بينهما نصفين كما لو باعاها (¬3) مساومة" (¬4).
وقوله في مسألة "الذي اشترى سلعة بمائة فباعها مرابحة فحط عنه عشرين، قال: نزلت بالمدينة، فقال مالك: إن حط عنه بائع السلعة مرابحة عن مشتريها ما حطوا عنه كان المشتري بالخيار" (¬5).
قيل: معناه أن النازلة نزلت بالمدينة، فأجاب فيها مالك بما ذكر، لا أن مسألة حط عشرين ومائة بعينها هي (¬6) النازلة بالمدينة، لأنه كثير مما لا يمكن حطه في البيع ولا يلزم حطه لمشتري (¬7) السلعة (¬8) مرابحة، ولا لمشترك (¬9)، ولا لمولى (¬10).
قالوا: وإنما الحطيطة التي توضع ما يعلم أنه يوضع لاستصلاح البيع، ولا حد فيها، والعشر من العشرة قليل، ومن الألف كثير، وذلك بحكم الاجتهاد، والعوائد، والمفهوم من قرينة الحال.
وقوله: "جعله شبه البيع الفاسد" (¬11) لم (¬12) يحكم له بحكم البيع الفاسد، ولا هو عنده بيع فاسد، لأنه إن رضي به المبتاع جاز، لكنه فيه
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 235.
(¬2) كذا في ح، وفي ع: إن.
(¬3) كذا في ع، وفي ح وق: باعا.
(¬4) في المدونة (4/ 235): وإن باعها مساومة فالثمن بينهما نصفين.
(¬5) في اختصار هذا النص غموض، ولا بد من الرجوع إلى الأصل من المدونة: 4/ 236.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: من.
(¬7) في ح: للمشتري.
(¬8) في ع وح: في السلعة.
(¬9) في ح: لمشرك.
(¬10) كذا في ح، وفي ق: ولا مولى.
(¬11) المدونة: 4/ 237.
(¬12) في ح وع: ولم.

الصفحة 1230