كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فساد للكذب، أو الغش، [لا عقده] (¬1) وإنما تعلق به حق المشتري، فهو بالخيار، إن شاء أسقطه، أو قام (¬2) به، وكذلك جعله ابن عبدوس كبيع الشروط (¬3)، وليس مراده أيضاً أن فيه شرطاً، لكنه (¬4) أراد أن حكمه حكمها في إسقاط من تعلق ليرد بالشرط حق، فيلزم (¬5) البيع، فكذلك هذا، ألا تراه في مسألة "الجارية التي باعها (¬6) [مرابحة] (¬7) ولم يبين بأنه زوجها، كيف قال: فإذا (¬8) كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب" (¬9)، فقد سمى أيضاً الغش بالعيب فساداً، فهذا مراده، ولو كان حكمه (عنده) (¬10) حكم (¬11) البيع الفاسد لألزم فيه القيمة، ما بلغت، كسائر البيوع الفاسدة.
وقوله في مسألة الجارية المذكورة: وإن كانت (¬12) فاتت بعتق، أو تدبير، أو كتابة، خير البائع، فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن، وما ينوبه من الربح، وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة، [إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة] (¬13) أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه، فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك (¬14)، لأن البائع يطلب
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: أقام.
(¬3) النوادر 6/ 349. قال فيه ابن عبدوس: وهو يشبه البيع الفاسد في بعض أحكامه.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: لكن.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: فلزم.
(¬6) كذا في ح وع، وفي ق: باع.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ح وع، وفي ق: إذا.
(¬9) المدونة: 4/ 241.
(¬10) سقط من ع.
(¬11) كذا في ع وفي ح: كحكم.
(¬12) في ع وح: كان.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في طبعة دار الفكر: 3/ 253، وفي طبعة دار صادر 4/ 241: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك.

الصفحة 1231