كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الفضل [قبله] (¬1)، وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب، (وضرب الربح عليه، أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب) (¬2)، وما يصير (¬3) من الربح عليه، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد كان رضي بها (¬4). كذا في كتاب شيوخنا (¬5)، وروايتي، وأكثر النسخ (¬6) في مساق هذا الجواب (¬7).
وقوله: "فلا يكون (¬8) للبائع أن ينقصه من ذلك" (¬9) .. كذا عند شيوخي، وروايتي، وهي رواية أحمد بن أبي سليمان، ويحيى بن عمر، وفي بعضها "فلا يكون للبائع" (¬10)، وكذا عند ابن خالد، قال بعضهم: وهو أصح من المشتري.
قال القاضي رحمه الله: وهما عندي يرجعان إلى معنى واحد، لكن لفظ (¬11) المشتري أليق، وأحسن في نظم كلام المسألة وبيانها، وما جاء به بعد، (وقد) (¬12) جاء في بعض الروايات مكان ما تقدم بعد قوله: "أو تكون القيمة أكثر من الثمن، فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك، لأنه قد
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في ع، وفي ح وق: وما يضرب.
(¬4) المدونة: 4/ 241.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: كذا لشيوخنا.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: وأكثر الشيوخ.
(¬7) انظر النوادر: 6/ 355.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: يكن.
(¬9) هكذا فيما رأيت من النسخ، ولعل الصواب فلا يكون للمشتري ان ينقصه من ذلك، لأن النص هكذا في طبعة دار الفكر: 3/ 253. وهو الذي يتفق مع تعليق المؤلف على النص.
(¬10) المدونة: 4/ 241.
(¬11) كذا في ح، وفي ع: لفظة.
(¬12) سقط من ح.