كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كان رضي بذلك" (¬1)، وهذه الزيادة (¬2) كلها في الروايتين من تخيير البائع.
وقوله: "وإلا أعطى قيمة سلعته إلى آخر الكلام" (¬3) فيه التباس وترديد، وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير، وقد كثر فيها تأويل الشارحين، فمن قائل (¬4): إن جوابه فيها ليس على (جواب) (¬5) مسألة العيب، (بل) (¬6) على مسألة الكذب، وأكثر ما فيها من اللبس، قوله في الرواية الأولى: "وأكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب" (¬7).
وقوله: "لأنه قد كان رضي بذلك" (¬8)، قال ابن لبابة: يريد/ [19] بحط العيب وربحه، وإلا فبماذا رضي،
ولو رضي بذلك لم يعط قيمة السلعة، واختصرها بعضهم على المفهوم من أصل مذهبه.
فقال ابن عبدوس: (فإن فاتت بعتق، أو نحوه، فعلى البائع رد قيمة العيب من الثمن، بما يقع لذلك من رأس المال، وربحه.
قال ابن عبدوس:) (¬9) وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب، وليس كمسألة الكذب، وعلى كلامه هذا اقتصر (¬10) أبو محمد في اختصاره، وجاء بها ابن أبي زمنين على مثل هذا اللفظ، والاختصار.
¬__________
(¬1) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/ 241.
(¬2) كذا في ح، وفي ع: الزيادات.
(¬3) المدونة: 4/ 241.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: فمن قال.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) في المدونة (4/ 241): أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب.
(¬8) المدونة: 4/ 242.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: اختصر.

الصفحة 1233