كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أكثر من الثمن الذي باع به بعد إلغاء قيمة العيب وما ينوبه (¬1) من الربح، فلا يزاد [على] (¬2) البائع، أو أقل من الثمن الصحيح بعد إلغاء قيمة العيب ونوبه من الربح، فلا ينقص (¬3)، وهذا على الرواية الأولى، ونحو من هذا كلام ابن عبدوس (¬4)، في مسألة الكذب والعيب (¬5).
وقد جاءت مسألة الكتاب في كتاب (ابن) (¬6) سحنون على نحو ما في الكتاب على الرواية الثانية، ومثله في الواضحة على تأويل فضل. والذي في أصل الواضحة ما لم يكن (¬7) أكثر من الثمن (¬8)، ولم يقل: أو أقل، (فجعلها مسألة غش.
وتأول بعض القرويين إنما طالبه بالكذب لا بالعيب، وعلى هذا يكون ترك الجواب عن ما ابتدأ الجواب عنه من حكم العيب) (¬9). ورجع إلى حكم الكذب.
وقد ذهب بعض شيوخ القرويين إلى تقويم (¬10) مسألة الكتاب، أنها (¬11) جمعت العيب والكذب، ونظر في تقويمها بالحكم، وهذا غلط، إذ ليس فيه كذب إلا من سبب كتم العيب، وأنه [لما] (¬12) لم يذكر أنه
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ق وح: ونوبه.
(¬2) سقط من ع وق.
(¬3) انظر هذه المسألة في مقدمات ابن رشد (2/ 130 وما بعدها)، فهي مفصلة فيها.
(¬4) في ق: "وبين" زائدة.
(¬5) النوادر 6/ 349 - 350.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ح، وفي ع: ما لم تكن.
(¬8) النوادر: 6/ 354.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: تقديم.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: إنما.
(¬12) سقط من ق.