كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب بيع الخيار (¬1)
كذا ترجمة الكتاب في أكثر الروايات، وأما (¬2) في كتاب ابن عتاب، فنص ترجمته. كتاب: البيعين بالخيار (¬3).
والخيار مستثنى مرخص فيه من بيع الغرر (¬4)، والمخاطرة، لانعقاد البيع على أحدهما، وبقائه (¬5) على حكم الآخر وما يراه، فلا يدري صاحبه هل يتم بيعه أم لا؟ ولا سيما إذا لم يضربا للخيار مدة، فضرب ذلك الحاكم بحسب ما تحتاج إليه السلع (¬6)، ويصلح فيها الخيار على اختلافها (¬7)، وهو مجهول، لكن لما دخل عليه صار لعرفه كأنه مشروط كله، ورخصة (¬8) خارجة عن الأصل للضرورة، للحاجة للبحث عن (¬9) المشترى، والتقصي (¬10)
¬__________
(¬1) قال ابن عرفة: بيع الخيار: بيع وُقِفَ بَتُّهُ أولاً على إمضاء يتوقع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 369).
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.
(¬3) وهو ما في طبعة دار الفكر: 4/ 223، وفي دار صادر كتاب بيع الخيار. 4/ 170.
(¬4) مواهب الجليل: 4/ 409.
(¬5) في ح: وبنائه.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: السلعة.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: اختلافهما.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: رخصة.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(¬10) في ع: تقصي، وفي ح: وتصر.

الصفحة 1237