كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
(عن) (¬1) معرفته، واستشارة من يأخذ رأيه فيه، وليس له عندنا حد، ولا قدر (¬2)، لا بد منه، إلا بحكم (السلعة) (¬3) التي يحتاج إليها (¬4)، [الخيار] (¬5) من تقصي بحث عنها (¬6)، وسؤال، واستشارة، واختبار (¬7)، ولكل سلعة في الاختبار (¬8) حالة، بخلاف غيرها، عليه جرى تقدير (¬9) إمامنا (¬10)، ومشايخنا بعده، رحمهم الله. في أمد (¬11) الخيار.
[وأما الاختيار] (¬12) لعزم (¬13) الرأي والمشورة، فيستوي أمد الخيار في ذلك، لقرب ذلك وتساوي (¬14) حكم السلع فيه.
وقوله: "في أمد الخيار، [في] (¬15) الثوب اليوم واليومين وما أشبهه (¬16)، وفي الدابة (أن) (¬17) تركب اليوم وما أشبهه" (¬18). كذا في رواية
¬__________
(¬1) سقط من ح وع.
(¬2) كذا في ح، وفي ع وق: وقدر.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: لها.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: عليها.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: واختباره.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: الاختيار.
(¬9) في ع وح: تقرير.
(¬10) نقل الحطاب هذا النص عن عياض من التنبيهات، وجاء فيه: عليه جرى تقدير أئمتنا ومشائخنا. (مواهب الجليل: 4/ 412، دار الفكر).
(¬11) كذا في ع، وفي ق: أمر، وفي ح: في آماد.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) في ع وح: لعدم.
(¬14) كذا في ح، وفي ق: فيتساوى.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) في المدونة: قال مالك: أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين. (المدونة، دار الفكر: 3/ 223. وسقطت كلمة بالخيار من طبعة دار صادر: 4/ 170).
(¬17) سقط من ح.
(¬18) في المدونة (4/ 170): قال: فقلت لمالك: وإن اشترط أن يسير عليها البريد أو نحو ذلك ينظر إلى سيرها؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتباعد.