كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
شيوخي، وكذا في رواية (¬1) ابن وضاح.
وفي بعض النسخ: في الدابة (¬2) اليوم واليومين (¬3)، وكتب (¬4) عليها (¬5) (من كتاب) (¬6) ابن عتاب ليس عند ابن وضاح.
وفي آخر الكتاب: جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة أيام، ومثله في كتاب ابن حبيب (¬7)، وغيره، وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول الكتاب، في الدابة (¬8)، فقد قيل: إنما ذكر اليوم لأمد الركوب، لا لأمد الخيار (¬9).
وقيل: بل قوله: "وما أشبهه" (¬10) يدل على تساوي الدابة وغيرها، وأنه ليس أمد خيارها يوما (¬11) فقط، وأن ما يشبه اليوم مثله.
وذكر أبو بكر بن عبد الرحمن أنها لا تركب أيام الخيار إلا بشرط (¬12) , لقوله: "فإن اشترط أن يسير عليها" (¬13).
[20] وقول أشهب: "لا يرى بأساً أن يشترط استخدام؛ العبد،
¬__________
(¬1) في ع وح: وكذا رواه.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: في الرواية، وهو خطأ.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: واليومان.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: وكتبت.
(¬5) في ق: عليه.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) النوادر: 6/ 386.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: في الرواية.
(¬9) انظر المنتقى للباجي: 5/ 56
(¬10) المدونة: / 4/ 170.
(¬11) كذا في ح، وفي ع وق: يوم.
(¬12) ومذهب أبي عمران بخلاف ذلك. (انظر مواهب الجليل: 4/ 411).
(¬13) المدونة: / 4/ 170.