كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بمعنى الواو، وابتداء (¬1) الكلام، وكذا وجدته في بعض النسخ بالواو (¬2) وكذا أصلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه، (وانزاح الإشكال) (¬3).
وقيل: يحتمل أن يكون الكلام على وجهه، وتكلم على أعلى الوجوه، وأن المأمون هنا وغير المأمون سواء.
وقوله: "فيما لا يعرف بعينه لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع الخيار لأنه يصير مرة بيعاً، ومرة سلفاً" (¬4).
قال المؤلف - رضي الله عنه -: هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط.
وقال أبو عمران: وإن طاع (¬5) له البائع بذلك فهو جائز (¬6)، كدفع (¬7) المشتري [الثمن] (¬8) المكيل (¬9)، أو الموزون، بغير شرط، فهو جائز.
وهل يشترط البائع بقاءه [عنده] (¬10) (أو يبقى عنده) (¬11) إذا نازعه المشتري في ذلك؟
¬__________
(¬1) في ح: ولا يبتدئ.
(¬2) وهو كذلك في النسخ المطبوعة.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) قال في المدونة (4/ 171) عند حديثه عن الخيار في المبيعات التي تغيب على المشتري ويقع فيها تغيير كالفاكهة: وتفسير ذلك أن لا يغيب المشتري على شيء من ذلك، لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه. قال أشهب: ومن الكراهية أنه يصير مرة بيعاً إن اختار إجازته، ومرة يصير سلفاً إن رده ولم يختر إجازة البيع.
(¬5) قال الأزهري: من العرب من يقول: طاع له طوعاً فهو طائع، بمعنى أطاع، وطاع يطاع لغة جيدة، وقال ابن السكيت: يقال: طاع له، وأطاع، سواء. (لسان العرب، مادة: طاع).
(¬6) قال الباجي: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقد جاز إلا في السلم. (المنتقى: 5/ 58).
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: كرفع.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) في ح: الكيل.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) سقط من ح. وفي ع: أو يبقي ما عنده.