كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

في كتاب محمد: لا يجوز بقاء ما لا يعرف بعينه عند البائع، وليحز عنهما جميعاً، وقال غيره من شيوخنا: بل يجوز أن يبقى عنده لأنه شيئه (¬1)، والتهمة عنه (¬2) مرتفعة (¬3).
قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد إنما هو إذا شاحه المشتري في ذلك، كالثمن في الخيار، والمواضعة، إنما يوقفان عند المشاحة.
وقوله فيما بعد من [أمد] (¬4) الخيار: "لا خير فيه لأنه غرر [و] (¬5) لا يدري إلى ما يصير إليه (¬6)، ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه" (¬7). [فيه] (¬8) دليل على أن ضمان هذه السلعة المبيعة بالخيار لأجل بعيد من بائعها، وإن كان إتلافها بيد المشتري، ألا ترى كيف قال: "ولا يدري كيف ترجع إليه" (¬9). وإنما ترجع من قبل المشتري، وأبين من هذا قوله [بعد] (¬10) في تعليل المسألة: "فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى ذلك الأجل (¬11) إن سلمت أخذ السلعة بأقل من [الثمن] (¬12) الذي يشتري به (¬13) إلى ذلك الأجل بغير ضمان، أو بأكثر لما اشترط (عليه) (¬14) من ضمانها إليه، وهو في ذلك ينتفع
¬__________
(¬1) في ح: نسيئة.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: عنده.
(¬3) مواهب الجليل: 4/ 414.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ق وع.
(¬6) كذا في مخطوط التنبيهات، وفي المدونة (4/ 170): لا يدري ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأجل، ولا يدري صاحبها.
(¬7) المدونة: 4/ 170.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 4/ 170.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في المدونة وع، وفي ح: إلى ذلك من الأجل. وفي ق: إلى ما بعد من الأجل.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في المدونة، وفي ع وح ق: الذي تسوى إلى ذلك الأجل. وهو خطأ.
(¬14) سقط من ح.

الصفحة 1244