كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بها إلى ذلك الأجل" (¬1).
فقد بين [لك] (¬2) أن ضمانها من البائع، وإن كانت في يد المشتري ينتفع بها، كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ، وكذلك هو عندي، وسقط اسم أشهب في بعض الروايات (¬3).
ومسألة مشترط أمر امرأته بيد أمها، وأن أمها إن ماتت ولم توص فكأني رأيته رأى ذلك لابنتها (¬4)، أو قال (¬5) (ذلك لها) (¬6).
قال ابن القاسم: ("فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من ذلك لم يكن للموصي ولا لابنتها شيء" (¬7). واختلف هل قول ابن القاسم) (¬8) وفاق لما فهمه عن مالك، وأنهما وجهان، وهو قول أكثرهم، ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين.
ومسألة "الأبرص وأنه بلغه عن مالك أنه لا يفرق (¬9) بينه وبين امرأته" (¬10).
ظاهره: أنه فيما طرأ بعد الدخول. وفي (¬11) كتاب النكاح (¬12) ترد (¬13)
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 171.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) سقط اسم أشهب من طبعة دار الفكر (3/ 223)، وفيها بدل اسم أشهب: قلت لغيره. وفي طبعة دار صادر (4/ 171): قيل لأشهب، وساق جوابه بعد السؤال.
(¬4) في ح: فكأني رأيتها لابنتها.
(¬5) في ع وح: أو قاله.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) المدونة: 4/ 174.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: لا يعرف.
(¬10) المدونة: 4/ 173.
(¬11) كذا في ع وح وفي ق: في.
(¬12) المدونة: 2/ 211.
(¬13) في ح وع: يرد.