كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

منه (¬1).
وقال أشهب (عن مالك) (¬2)، في كتاب محمد لا يفرق بينهما وإن غرها (¬3). وقال عيسى عن ابن القاسم: ترد (¬4) إذا كان ضرراً لا تصبر (¬5) عليه، وإن كان خفيفاً لم ترد (¬6).
ومسألة "البيع والشراء على خيار فلان، أو رضاه (¬7)، أو استشارته" (¬8). تفريقه في الجواب في ذلك، وجعل للمبتاع إذا اشترط (¬9) الاستشارة مخالفة المستشار، ولم يجعل له ذلك (إذا) (¬10) اشترى (¬11) على خيار فلان، أو رضاه.
وقال (¬12) في اشتراط البائع رضا فلان: جائز إن رضي فلان، أو رضي البائع / [21] (¬13) واختلف (¬14) في تنزيل هذه الأقوال ابن لبابة (¬15)، وكثير من الشيوخ (¬16). وحكي عن أبي محمد أن معناه: أن للبائع المخالفة لمن شرط
¬__________
(¬1) انظر المسألة في طرر ابن عات، ص: 51 (مخطوط الخزانة العامة، رقم: د: 1700).
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: ضر بها.
(¬4) في ع وح: يرد.
(¬5) لعله الصواب، وفي ع وح وق: لا يصبر.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: يرد.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: أو برضاه.
(¬8) المدونة: 4/ 178.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: إذا سقط.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: استشارا.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: قال.
(¬13) المدونة: 4/ 178.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: فاختلف.
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: فابن.
(¬16) المقدمات: 2/ 89 - 90.

الصفحة 1246