كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
رضاه، أو خياره، وليس ذلك للمشتري، بخلاف المشورة (¬1).
واستدلوا بقوله: "إن رضي البائع أو رضي فلان (¬2) فدل أن البيع يمضي بمجرد رضى البائع، أو بمجرد رضى فلان، وبقوله في المشتري: "ليس له أن يمضي، أو يرد (¬3) إلا برضى (¬4) فلان" (¬5). فإن (¬6) البائع هنا بخلاف المشتري، لقوة يد البائع، وتقدم ملكه، وتقرره، بخلاف المشتري الذي لم يثبت له بعد ملك.
وتأول آخرون المسألة على تسوية البائع والمبتاع، وأنه (¬7) ليس (لكل) (¬8) واحد منهما خلاف فلان، وإن في رضى فلان حق (ثبت لغير مشترطه) (¬9)، وإن ذلك لمن جعل بيده، وليس لمشترطه مخالفته، وهو نص في الكتاب، في المشتري (¬10) كما تقدم. ولم يبين (¬11) أمر البائع في أول الباب، لكنه (¬12) يفهم (¬13) من قوله: "إن رضي فلان البيع فالبيع جائز" (¬14). فدليله أنه إن لم يرض ورده فهو مردود. ولا كلام للبائع المشترط
¬__________
(¬1) انظر كلام أبي محمد بن أبي زيد، وابن مزين، وابن لبابة في هذه المسألة، مع بيان اشتراط البائع خيار أجنبي، أو اشتراط المشتري لذلك، في المنتقى: 5/ 60، والمقدمات 2/ 90 - 91.
(¬2) كذا في المدونة (4/ 178) وع وح، وفي ق: أو رضي فلان أو رضي البائع.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: ترد.
(¬4) كذا في ع وفي ح: إلا أن يرضى.
(¬5) المدونة: 4/ 178.
(¬6) في ع وح: وإن.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: وأن.
(¬8) سقط من ح وع.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) في ع وح: وهو نص في المشتري في الكتاب.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: يتبين.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: لكن.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: فهم.
(¬14) المدونة: 4/ 178.