كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
رضاه (¬1)، ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع (¬2) أي ورضي.
وآخرون (¬3) يسوون بينهما (¬4) أيضاً، لكن (¬5) لم يجعلوا (¬6) من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط (¬7) رضاه الرضى دونه، إلا أنهم (¬8) يقولون: إن سبق من [جعل] (¬9) له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معاً، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد (¬10)، [وفيه نظر (¬11)] (¬12)، وهو (¬13) اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع (¬14).
واستدلوا بقوله في الكتاب: "فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز" (¬15). [وفيه نظر] (¬16).
وقال آخرون ذلك حق لهما جميعاً، حق للبائع (¬17) إن أراد إمضاء
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: لرضاه.
(¬2) المدونة: 4/ 178.
(¬3) لعله يقصد ابن حبيب وابن يزيد وابن نافع. (انظر النوادر: 6/ 388).
(¬4) إشارة إلى ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة. (انظر النوادر: 6/ 388).
(¬5) في ح: لكنهم.
(¬6) في ع وح: يجعلون.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: وإن لم يشترط.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: ولكنهم.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) النوادر 6/ 387 - 388.
(¬11) تعقب الباجي كلام ابن المواز عند قوله عن مالك أنه قال: كمن خلع وكالة وكيل، وكذلك من باع على أن يستأمر فلاناً فقد قال مالك: للمبتاع أن يرد البيع، ولا يستأمر هذا. قال الباجي: وقوله: كمن خلع وكالة وكيل فيه نظر، لأن الاستثمار ليس بمعنى التوكيل. (المنتقى: 5/ 60).
(¬12) سقط من ح وع.
(¬13) في ع وح: وهذا.
(¬14) المقدمات 2/ 91.
(¬15) المدونة: 4/ 178.
(¬16) سقط من ق.
(¬17) كذا في ح، وفي ع: للمبتاع.