كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

متى جعلا (¬1) الاشتراط برضى (¬2) فلان لهما معاً (¬3)، لم يكن لأحدهما رجوع (¬4) (عن ذلك) (¬5)، وهو كالوكيل لهما، وليس (¬6) لأحدهما عزله دون صاحبه.
وإن كان الشرط (لهما) (¬7) من أحدهما، فلمن شرط ذلك منهما ترك شرطه ومخالفة فلان دون الآخر، وإن ذلك لمشترطه (¬8) كالمشورة في حقه، أو كوكيله الذي [له] (¬9) عزله، وهو نص ما في كتاب ابن حبيب (¬10)، وهو اختيار ابن لبابة (¬11).
ولم يختلف قولهم في المشورة (¬12) أن لمشترطها تركها وفعل ما شاء من رد، أو إمضاء، إلا ما تأوله أبو إسحاق على [ما في] (¬13) كتاب محمد (¬14) من أنها (¬15) كالخيار (¬16)، .................................
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: جعل.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: لرضى.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: جميعاً.
(¬4) كذا في ع، وفى ح: رجوعاً.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) في ح: ليس.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) كذا في ح، وفي ق: اشترطه.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) النوادر: 6/ 388.
(¬11) انظر المقدمات: 2/ 89، المنتقى: 5/ 60.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: المشتري.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: كتاب ابن حبيب. قال الباجي: فقد سوى ابن حبيب في واضحته بين المشورة والخيار، وقال لمن شرط ذلك من المتبايعين الأخذ أو الرد دون الأجنبي، رواه ابن المواز. (المنتقى: 5/ 60). وعلى هذا قد يصح ما في ع وق وما في ح كذلك.
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: أنهما.
(¬16) قال ابن رشد: حكى أبو إسحاق التونسي أن ظاهر ما في كتاب محمد بن المواز - =

الصفحة 1250