كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
تكلم في الكتاب إذا كان الخلاف كثيراً، ولم يتكلم إذا كان يسيراً (¬1)، ووقع (في بعض) (¬2) نسخ المدونة. وقال غيره: "إلا أن يكون الذي خرج مخالفاً أقله، وأتفهه، أي أيسره، فلا قول (¬3) للمشتري، بل هو لازم للمشتري، وإن (كان) (¬4) أراد الرد إلا أن يقيله البائع" (¬5). وثبت هذا في كتاب (ابن عيسى (¬6)، وسقط في أكثر الروايات، ونبه عنده (¬7) على سقوطها من بعض الروايات، وكان في كتاب) (¬8) ابن عتاب محوقاً عليه، وكذلك في كتاب ابن المرابط، وهي (¬9) موافقة لما في العتبية، أن الطعام يلزم المبتاع بحصته من الثمن، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ وعبد الملك ومطرف (¬10) مثله، وهو قول سحنون، ويلزم البائع والمبتاع بحصته من الثمن.
قال فضل: مذهب سحنون هنا أن ذلك يلزم المبتاع على ما أحب البائع، أو كره (¬11).
قال: وبه قال (¬12) عبد الملك، وأصبغ، وهو خلاف رواية ابن القاسم،
¬__________
(¬1) في ع وح: على اليسير.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) في ح: فلا أقول. وهو غلط، وفي ع: فالقول قول المشتري. وهو غير واضح.
(¬4) سقط من ح وع.
(¬5) هذا النص ساقط من طبعتي دار الفكر ودار صادر.
(¬6) أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي: أجل شيوخ سبتة ومقدم فقهائها، أخذ عن شيوخ الأندلس: ابن المرابط، وابن الطلاع، وغيرهما. لازمه عياض كثيراً للمناظرة في المدونة، والموطإ، وسماع المصنفات. توفي سنة 505 هـ. (الغنية 27 - 28، المدارك: 8/ 199)
(¬7) في ع: عنه.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) في ح وع: وهو.
(¬10) أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف: صحب مالكاً عشرين سنة، كما درس على عبد العزيز بن الماجشون، توفي بالمدينة المنورة سنة 220 هـ، وقيل: 214 أو 219 هـ. (ترتيب المدارك: 3/ 133 - 135).
(¬11) المقدمات: 2/ 90.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وقال به.