كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ويستفاد من جعله هذا (¬1) رضى في الخيار موافقة ما في كتاب ابن حبيب (¬2)، [من حلق رأس الغلام وحجامته أن ذلك رضى وجاء في بعض الروايات في قول أشهب في الجارية] (¬3) "لا تكون الإجارة، ولا الرهن، ولا السوم بها، ولا التزويج، ولا الجنايات، ولا إسلام العبد للصناعات، ولا تزويجه العبد رضى" (¬4). وسقطت لفظة التزويج في الجارية من أكثر الروايات، وهو الصحيح. فإنهم لم يختلفوا في تزويج الجارية، وإنما اختلفوا في تزويج العبد.
وقوله: "في آخر رواية علي عن مالك لا ينبغي له أن يبيع حتى يختار" (¬5). هنا اتفقت الروايات، وزاد في بعضها "فإن باع فإن بيعه ليس باختيار، ورب السلعة بالخيار إن شاء جوز البيع، وأخذ الثمن، وإن شاء نقض البيع" (¬6).
ثبتت هذه الزيادة في أصول شيوخنا، وسقطت من كتاب الأبياني (¬7)، والدباغ، وزاد في بعض الروايات بعد هذا "قال ابن القاسم: إذا باع قبل أن يختار بربح فالربح للبائع. وإن زعم أنه اختار قبل البيع كان القول قوله مع يمينه" (¬8).
¬__________
(¬1) الإشارة إلى التهليب والتوديج والتعريب. (انظر المدونة: 4/ 180).
(¬2) انظر كلام ابن حبيب في المنتقى: 5/ 58.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) في طبعة دار الفكر (3/ 230): وقال أشهب: لا تكون الإجارة ولا الرهن. وفي طبعة دار صادر (4/ 181): وقال غيره، بدل: وقال أشهب.
(¬5) المدونة: 4/ 181.
(¬6) المدونة: 4/ 181.
(¬7) أبو العباس الأبياني: هو أبو العباس، عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التونسي، المعروف بالأبياني، تفقه بيحيى بن عمر، وحمديس، وأحمد بن أبي سليمان، وروى عنه الأصيلي، وأبو الحسن اللواتي، وأبو الحسن القابسي، وأبو محمد بن أبي زيد، وغيرهم. توفي سنة: 352 هـ، وقيل: 361 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 6/ 10 - 18، والديباج: 1/ 425، 427، وشجرة النور، ص: 85).
(¬8) هذه الزيادة ساقطة من النسخ المطبوعة.