كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

"ومسألة الجارية تلد في أيام الخيار" (¬1). اعترضت من باب بيع المريض، واعتذر عنها (¬2) فضل، وابن أبي زمنين، وغيرهما، بأن بائعها لم يعلم المشتري بحملها، ولا عرفه (¬3)، وهذا معترض، لأن معرفة أحد المتبايعين بما يفسد البيع مفسد له على أحد القولين في هذا الأصل (¬4).
وقال ابن محرز: لا يمنع بيعها حتى تكون في حد المريض الذي يحجر عليه أفعاله لشدة مرضه، وبلوغه حد السياق.
قال المؤلف - رحمه الله -: وقد يمكن أن يكون بيعها [في] (¬5) آخر سادس شهورها إذ لا يحكم لها بحكم المريض في أفعالها إلا فيما بعد السادس، و (قد) (¬6) تكون (¬7) وضعت (¬8) في السابع لتمام السادس، وفي مدة أمد الخيار، [و] (¬9) لا سيما على رواية ابن وهب في إجازته في العبد خيار شهر، وقد يمكن أن البائع والمبتاع (¬10) لم يعلما بحملها جميعاً حين العقد، فوقع العقد على صحة، وإنما يقع فيه الفساد بعلمهما معاً باتفاق، أو بعلم أحدهما على الاختلاف (¬11)، ودخولهما على الغرر.
"وقول أشهب في المسألة: فإن اختار المشتري البيع وقبض الأم (¬12) فاجتمعا على أن المشتري (¬13) يضم الولد، ...........................
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 185.
(¬2) في ح: اعتذر هنا.
(¬3) كذا في ح، وفي ع: ولا يعرفه.
(¬4) القاعدة: 862 من قواعد المقري، ص: 343.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ح، وفي ع: يكون.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: وصيفته.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) في ع: المتبايعين، وفي ح: البائعين.
(¬11) في ح وع: الخلاف.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: أم لا، وهو خطأ.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: على المشتري، وفي ق: أن المشتري.

الصفحة 1255