كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أو يأخذ (¬1) البائع الأم فيجمعان (¬2) بينهما" (¬3).
ظاهره في حوز (¬4) لا في ملك، وعليه اختصرها (¬5) أبو محمد.
وقيل: بل في ملك، وهو أصلنا في البيع.
وقيل: فرق بينهما أن هذين لم يفرقا في البيع، ولا عملاً عليه.
وقول أشهب إذا لم يجمعا بينهما على ما ذكره، "وإلا نقض (¬6) البيع في الأم، وردت إلى البائع" (¬7). يستفاد منه أن أشهب اختلف قوله في جمع السلعتين لمالكين، إذ معروف مذهبه جوازه (¬8)، و [كان] (¬9) على هذا إن لم يجمعاهما أجبرا على بيعهما، على أصله في جواز ذلك، وإنما ينتقض (البيع) (¬10) على المشهور من قول (¬11) ابن القاسم، وأصله، وروايته، ومنعه جمع السلعتين، على أنه قد اختلف عنه أيضاً، وروي عنه إجازة ذلك، فقول أشهب هنا مثل قوله بالمنع والنقض.
وقوله: "في تقويم الجارية المبيعة بالخيار وقد حدث (¬12) بها في أيام الخيار عور وقد دلس البائع معه بعيب، وحدث عند المشتري عيب، وأراد التمسك (¬13)،
¬__________
(¬1) كذا في المدونة، وفي ع وح: ويأخذ.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: فيجتمعان.
(¬3) المدونة: 4/ 186.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: جور.
(¬5) في ح وع: اختصر.
(¬6) في المدونة: 4/ 186. وإلا نقضا.
(¬7) المدونة: 4/ 186.
(¬8) في ع وح: جوازها.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) سقط من ح وع.
(¬11) في ع وح: على مشهور قول.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: جرت.
(¬13) في ح: التماسك.

الصفحة 1256