كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
التميمي] (¬1) وغيرهما (¬2) من شيوخ القرويين. وقالوا: إنما تقوم بالعيب الحادث عند المبتاع، يوم عقد البيع، لأنه إنما رضي إمضاءه (¬3) بالعقد الأول.
وقال ابن محرز، وغيره: إنما الصواب أن تقوم القيمة هنا يوم خرجت من الخيار، والاستبراء، وصارت في ضمانه.
وقال (¬4) ابن أبي زمنين: معنى قوله (¬5): يوم قبضها (¬6) أي يوم تمت الصفقة، لأن التقويم للعيوب إذا كان البيع صحيحاً إنما يكون يوم تمام الصفقة، والقيمة في (البيع) (¬7) الفاسد يوم القبض. واختلافهم في هذا اللفظ الآخر على اختلافهم في الأول، فمن أنكر ظاهر الأول صوب اللفظ الآخر، ومن صوب [اللفظ] (¬8) الأول أنكر الآخر.
والأصل في (هذا) (¬9) الباب ما حكينا عن ابن أبي زمنين.
وقد أشار ابن محرز إلى (أن اختلافهم فيه على أصل) (¬10) اختلافهم في التضمين في الخيار، هل هو من البائع حتى يقبضه (¬11) المشتري (¬12)؟ فتقوم على هذا يوم القبض.
¬__________
(¬1) سقط من ق. وهو أبو الفضل أحمد بن علي بن حميد التميمي، سمع من سحنون وأسد، واعتمد على سحنون. توفي 251 هـ. (الديباج، ص: 32).
(¬2) كذا في ح، وفي ق: وغيره.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: إمضاؤه.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: قال.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: قولها.
(¬6) المدونة: 4/ 184.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) كذا في ح، وفي ع وق: يقبضها.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: المبتاع.