كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ومن قال: ضمانها من المشتري قال: تقوم يوم البيع، وهو قول ابن كنانة (¬1)، إذا كان الخيار للمشتري، وسيأتي شيء من هذا في كتاب العيوب (إن شاء الله تعالى.) (¬2)
وقال غيره: هذا (¬3) على الخلاف، هل العقد بيع (على الحقيقة، ينقل الملك ويلزم الضمان بنفسه، أو [23] حقيقته التقابض (¬4)، وإنما الكلام عقد يوجب البيع) (¬5) وعلى هذا،؛ هل التسليم والتوفية حق على البائع بما يتم بيعه أم لا (¬6)؟
وقوله: "ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار" (¬7). [وهذا] (¬8) قد (¬9) نظر إليه في حسابه المتقدم ذكره في التقويم، ومعنى ذلك: لا ينظر إليه في حطه عن المشتري لرضاه به.
وقوله في مسألة "اشتراء الثوبين، (أو العبدين) (¬10) على أن يأخذ أيهما شاء، وهو بالخيار ثلاثة (¬11) أيام" (¬12). هذه (¬13) مسألة خيار، واختيار،
¬__________
(¬1) قال ابن رشد: وقد روي عن مالك أن الضمان من المشتري فيما بيع على الخيار إن كان الخيار له، ومن البائع إن كان الخيار له، وهو قول ابن كنانة. (المقدمات: 2/ 92).
(¬2) سقط من ع وح.
(¬3) كذا في ع، وح: هو.
(¬4) قال المقري في قواعده، ص: 335: القاعدة: 839: اختلف المالكية في البيع: أهو العقد؟ أم العقد والتقابض؟ (وانظر: القاعدة: 87 من قواعد الونشريسي (إيضاح المسالك، ص: 333).
(¬5) سقط من ح.
(¬6) انظر القاعدة: 839 من قواعد المقري، ص: 335.
(¬7) المدونة: 4/ 184.
(¬8) سقط من ق، وفي ح: وهو.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) في ع وح: ثلاثاً، وفي المدونة: وهو بالخيار ثلاثاً.
(¬12) المدونة: 4/ 186.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: وهذه.

الصفحة 1259